تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عاطل وسيدة، لاتهامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي. وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة
تنص المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.
عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب كل من يحرض المارة على الفسق بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة.
عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء
وفقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه، حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.