الاثنين 1 ديسمبر 2025

المحامي أحمد مهران

”“الخـ ـيانة الأخيرة.. من حضن العشيق إلى حضن التراب
AM
رحمة محسن كما لم تشاهده من قبل #الحقيقة
AM
خلص عليها ولبس هدومه ونزل يهزر مع البواب وأختها بتقول علي أحكام
AM
ربط الحبيب وخرم الزبيب ورد البعيد #علاء_حسين
AM
الحقيقة والقصة الكاملة في قضية ٣ صغار وأمهم في شارع اللبيني الهرم
AM
يرضى مين ده يا ناس ومين يقبل يحصل مع أبـ.ـوه كده
AM
بث مباشر من قِبل ‫المحامي احمد مهران
AM
التفاصيل الكاملة : قضية تلميذ الإسماعيلية - قتـ.ـله وقطع جسده ٦ أجزاء
AM
هي العدالة أن الست تشتغل ميكانيكي والراجل يشتغل كوافير حريمي #الستات
AM
بسبب الخناق والصوت العالي في الايام دي ، مبقاش في بين الراجل والست غير الاحترام وبس
AM
ايه اللي حصل بعد ما جردك من هدومك و ذهبك وصورك عـ ريانه وهـ.ـددك بالنشر ،، الجزء الثاني
AM
طلقني وبصمني بدون إرادتي وجردني من هدومي وصورني هو واخته وفي الاخر أخد دهبي
AM
احمد مهران والتنورة ، لما نحب نفصل شوية بعد الهجوم بسبب قضية مروة القمور
AM
مفاجأة غير متوقعة 😱مصطفى أتنازل عن المحضر #تجارة_الأعضاء #احمد_مهران
AM
شـ ـاهد قبل الحدف الحقيقة كاملة ،الكواليس ومين قبض الثمن #مروة_بنت_مبارك #تجارة_الاعضاء
AM
هو صحيح الإسلام انتشر بالسـ ـيف ولماذاالقانون لا يحاسب العلاقات الغير شرعية #كريم_الشاذلي
AM
مروة بنت مبارك بين محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف وتأييد الحكم سنتين
AM
كواليس تأييد حبس مروة بنت مبارك في محكمة الاستئناف
AM

عقوبة الخطف في القانون وأسباب تغليظ العقوبة

عقوبة الخطف في القانون وأسباب تغليظ العقوبة

ترتكب جرائم الخطف والتى باتت تتكرر بشكل مستمر، لعدة أسباب ويكون الغرض منها هو الحصول على المال، وذلك بمساومة أهلية المخطوف على إطلاق سراحه مقابل مبلغ فدية يتم دفعه للخاطفين.

المشرع حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن “جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.