الاثنين 12 أكتوبر 2026

المحامي أحمد مهران

حرب المضايق - هورمز وباب المندب - الجزء الأول | قانون دولي #البحار
AM
تاخدي جوزك معاه فلوس وبكرش واقرع ؟ ولا شكله حلو وفقير ؟ #بودكاست #كارما
AM
#الحمد_لله علي اختياراته
AM
لا لتجهيز الرجل ، لا لقائمة المنقولات #المحامي_احمد_مهران
AM
مبادرة غريبة من الستات في مصر قلبت السوشيال ميديا #لا_لتجهيز_الرجالة ،، مفيش حد هيتجوز بعد كده
AM
#قانون_الاجراءات_الجنائية #احمد_موسي #الفتى #التلبس #القبض #احمد_مهران
AM
الراجل البخيل والخايّن وزواج البارت تيم #كارما #بودكاست #احمد_مهران
AM
صحيت مولعة نار، أمها : الكاميرات سجلت شرائه للبنزين ، وهو بينكر وقسيمة الجواز اختفت
AM
العيال نامت ، طيب ما تيجي #بودكاست #كارما #المحامي_احمد_مهران
AM
الخلع حرام ، احمد مهران للمذيعة انتي طالق #بودكاست #كارما part 1
AM
امتى الجريمة تبقى عادة وتبقى مهنة وهواية #ما_وراء_الجريمة
AM
شـ.ـاف مـ.ـراته مع راجل تاني وصوره و أخد منه فلوس #ما_وراء_الجريمة
AM
امتى بندافع عن المجـ.ـرم وامتى بندافع عن الجـ.ـريمة #ما_وراء_الجريمة
AM
الناس مصالح وبس #المحامي_احمد_مهران
AM
وان تعدو نعمة الله لا تحصوها
AM
ايه الفرق بين شخص ارتكب جريـ.ـمة لمرة واحدة وشخص تاني معتاد اجـ.ـرام #ما_وراء_الجريمة
AM
يا ترى هو ابني ولا ابنها ولا المفروض يكون ابن مين فينا ؟ #كلام_في_الممنوع #المحامي_احمد_مهران
AM
صيدلانية تتخـ.ـلص من ابنـ.ـها مالك ٨ سـ.ـنوات انتقـ.ـاما من أبـ.ـوه باستخدام مقـ.ـص حديد
AM

تعرف علي عقوبة استيراد و الإتجار في الأسلحة

تعرف علي عقوبة استيراد و الإتجار في الأسلحة

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن  المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، والتي تنص المادة على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وأضاف مدير مركز القاهرة أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

وأشار مهران  يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).