الأحد 30 نوفمبر 2025

المحامي أحمد مهران

”“الخـ ـيانة الأخيرة.. من حضن العشيق إلى حضن التراب
AM
رحمة محسن كما لم تشاهده من قبل #الحقيقة
AM
خلص عليها ولبس هدومه ونزل يهزر مع البواب وأختها بتقول علي أحكام
AM
ربط الحبيب وخرم الزبيب ورد البعيد #علاء_حسين
AM
الحقيقة والقصة الكاملة في قضية ٣ صغار وأمهم في شارع اللبيني الهرم
AM
يرضى مين ده يا ناس ومين يقبل يحصل مع أبـ.ـوه كده
AM
بث مباشر من قِبل ‫المحامي احمد مهران
AM
التفاصيل الكاملة : قضية تلميذ الإسماعيلية - قتـ.ـله وقطع جسده ٦ أجزاء
AM
هي العدالة أن الست تشتغل ميكانيكي والراجل يشتغل كوافير حريمي #الستات
AM
بسبب الخناق والصوت العالي في الايام دي ، مبقاش في بين الراجل والست غير الاحترام وبس
AM
ايه اللي حصل بعد ما جردك من هدومك و ذهبك وصورك عـ ريانه وهـ.ـددك بالنشر ،، الجزء الثاني
AM
طلقني وبصمني بدون إرادتي وجردني من هدومي وصورني هو واخته وفي الاخر أخد دهبي
AM
احمد مهران والتنورة ، لما نحب نفصل شوية بعد الهجوم بسبب قضية مروة القمور
AM
مفاجأة غير متوقعة 😱مصطفى أتنازل عن المحضر #تجارة_الأعضاء #احمد_مهران
AM
شـ ـاهد قبل الحدف الحقيقة كاملة ،الكواليس ومين قبض الثمن #مروة_بنت_مبارك #تجارة_الاعضاء
AM
هو صحيح الإسلام انتشر بالسـ ـيف ولماذاالقانون لا يحاسب العلاقات الغير شرعية #كريم_الشاذلي
AM
مروة بنت مبارك بين محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف وتأييد الحكم سنتين
AM
كواليس تأييد حبس مروة بنت مبارك في محكمة الاستئناف
AM

تعرف علي عقوبة استيراد و الإتجار في الأسلحة

تعرف علي عقوبة استيراد و الإتجار في الأسلحة

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن  المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، والتي تنص المادة على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وأضاف مدير مركز القاهرة أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

وأشار مهران  يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).