الأحد 30 نوفمبر 2025

المحامي أحمد مهران

”“الخـ ـيانة الأخيرة.. من حضن العشيق إلى حضن التراب
AM
رحمة محسن كما لم تشاهده من قبل #الحقيقة
AM
خلص عليها ولبس هدومه ونزل يهزر مع البواب وأختها بتقول علي أحكام
AM
ربط الحبيب وخرم الزبيب ورد البعيد #علاء_حسين
AM
الحقيقة والقصة الكاملة في قضية ٣ صغار وأمهم في شارع اللبيني الهرم
AM
يرضى مين ده يا ناس ومين يقبل يحصل مع أبـ.ـوه كده
AM
بث مباشر من قِبل ‫المحامي احمد مهران
AM
التفاصيل الكاملة : قضية تلميذ الإسماعيلية - قتـ.ـله وقطع جسده ٦ أجزاء
AM
هي العدالة أن الست تشتغل ميكانيكي والراجل يشتغل كوافير حريمي #الستات
AM
بسبب الخناق والصوت العالي في الايام دي ، مبقاش في بين الراجل والست غير الاحترام وبس
AM
ايه اللي حصل بعد ما جردك من هدومك و ذهبك وصورك عـ ريانه وهـ.ـددك بالنشر ،، الجزء الثاني
AM
طلقني وبصمني بدون إرادتي وجردني من هدومي وصورني هو واخته وفي الاخر أخد دهبي
AM
احمد مهران والتنورة ، لما نحب نفصل شوية بعد الهجوم بسبب قضية مروة القمور
AM
مفاجأة غير متوقعة 😱مصطفى أتنازل عن المحضر #تجارة_الأعضاء #احمد_مهران
AM
شـ ـاهد قبل الحدف الحقيقة كاملة ،الكواليس ومين قبض الثمن #مروة_بنت_مبارك #تجارة_الاعضاء
AM
هو صحيح الإسلام انتشر بالسـ ـيف ولماذاالقانون لا يحاسب العلاقات الغير شرعية #كريم_الشاذلي
AM
مروة بنت مبارك بين محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف وتأييد الحكم سنتين
AM
كواليس تأييد حبس مروة بنت مبارك في محكمة الاستئناف
AM

الفرق بين تجارة و حيازة المخدرات و العقوبة

الفرق بين تجارة و حيازة المخدرات و العقوبة

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، أن حيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

وأضاف مهران الي أن  الأحراز هي مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر”.

و تنص  المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة (34) من قانون العقوبات بمعاقبة  كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

و تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

كما تنص المادة على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.