السبت 16 مايو 2026

المحامي أحمد مهران

كا.رثة في تعديلات قانون الاسرة الجديد، فسخ عقد الزواج وقائمة المنقولات وحضانة #قانون_الأحوال_الشخصية
AM
فسخ عقد الزواج في قانون الاسرة الجديد، وتحديد ماهية المهر والنفقة والعدة #ترند #المحامي_احمد_مهران
AM
من قـ..ـتـل ضياء العوضي؟ ولماذا كل هذا الهـ.ـجوم عليه بعد رحيله؟ #نظام_الطيبات #ضياء_العوضي
AM
من قـ.ـ.ـتـ.ـل ضياء العوضي!؟ ولماذا كل هذا الهـ جوم عليه بعد رحـ.ـيله
AM
“صـ.ـدمة داخل البيت… عم يدمّـ.ـر براءة بنـ.ـتين، واتهـ.ـامات تقلب العيلة رأسًا على عقب!”
AM
مأساة سرايا القبة.. 3 ضحايا و8 مصابين في حريق مصنع ملابس بالزيتون | التفاصيل الكاملة
AM
لزيادة نسب المشاهدات.. القبض على طالبة لتصويرها فيديو داخل قبر جدها
AM
القبض على قائد سيارة رفع علم إسرائيل في كرداسة بعد دهس عدد من السيارات
AM
وفاة فتاة 16 عامًا في ظروف غامضة أثناء زيارة منزل خطيبها ببورسعيد
AM
لرفضها الارتباط به.. حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق بقتل «ميرنا» فتاة الخصوص
AM
ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والمنوفية استولى على ملايين عبر 600 عملية نصب إلكتروني لشركة اتصالات
AM
تعديل ساعات العمل بمحكمة استئناف القاهرة تزامنًا مع رمضان
AM
بالفيديو.. لحظة الاعتداء على شاب وإصابته بكسور خطيرة في الجيزة
AM
مشاجرة دامية في بولاق الدكرور.. كسر بالجمجمة وإصابات بالجملة في خناقة بين أصحاب ورش كاوتش
AM
بعد شهر من زفافهما.. لغز مصرع عروسين داخل شقتهما ببني سويف
AM
القبض على نجم الزمالك السابق عمرو زكي في مطار القاهرة بسبب أحكام قضائية
AM
بعد مصرع أحد قاطنيه.. النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بدشنا
AM
مفاجـ ـأة غير متوقعة في قضيه مقـ ـتل المدير العام
AM

الفرق بين تجارة و حيازة المخدرات و العقوبة

الفرق بين تجارة و حيازة المخدرات و العقوبة

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، أن حيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

وأضاف مهران الي أن  الأحراز هي مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر”.

و تنص  المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة (34) من قانون العقوبات بمعاقبة  كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

و تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

كما تنص المادة على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.