الأحد 15 فبراير 2026

المحامي أحمد مهران

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على شاب وإصابته بكسور خطيرة في الجيزة
AM
مشاجرة دامية في بولاق الدكرور.. كسر بالجمجمة وإصابات بالجملة في خناقة بين أصحاب ورش كاوتش
AM
بعد شهر من زفافهما.. لغز مصرع عروسين داخل شقتهما ببني سويف
AM
القبض على نجم الزمالك السابق عمرو زكي في مطار القاهرة بسبب أحكام قضائية
AM
بعد مصرع أحد قاطنيه.. النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بدشنا
AM
مفاجـ ـأة غير متوقعة في قضيه مقـ ـتل المدير العام
AM
إحالة مدير ومشرفي مصحة البدرشين لعلاج الإدمان للمحاكمة بعد هروب جماعي
AM
وكيل شمس البارودي يكشف حقيقة الصفحات المنسوبة للفنانة المعتزلة
AM
أولى جلسات محاكمة مستريح السيارات.. جنايات التجمع تنظر قضية أمير الهلالي بتهمة النصب في سيارة مرسيدس
AM
21 فبراير.. محاكمة الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على زوجته
AM
محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب
AM
ليلة سقوط «إمبراطور الكيف» مختبئًا داخل كهف جبلي في الصف بالجيزة
AM
القبض على الفنان محمود حجازي على خلفية بلاغ فتاة أجنبية بالتعدي عليها جنسيًا داخل فندق شهير
AM
ضبط مشرف أمن يتحرش بزميلته أثناء العمل بالشيخ زايد
AM
قرار قضائي جديد في واقعة الاعتداء على بطل الريست عمر عصام
AM
شاهد .. لحظة وقوع هبوط ارضي داخل بنزيمة بالتجمع الخامس
AM
القبض على 3 متهمين بقتل «حامل الكفن» في البدرشين.. والأمن يلاحق 3 آخرين
AM
الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حظر الحجز على أموال صندوق توفير البريد بعد وفاة صاحب الحساب
AM

الفرق بين تجارة و حيازة المخدرات و العقوبة

الفرق بين تجارة و حيازة المخدرات و العقوبة

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، أن حيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

وأضاف مهران الي أن  الأحراز هي مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر”.

و تنص  المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

كما تنص المادة (34) من قانون العقوبات بمعاقبة  كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

و تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

كما تنص المادة على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.