الأحد 15 فبراير 2026

المحامي أحمد مهران

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على شاب وإصابته بكسور خطيرة في الجيزة
AM
مشاجرة دامية في بولاق الدكرور.. كسر بالجمجمة وإصابات بالجملة في خناقة بين أصحاب ورش كاوتش
AM
بعد شهر من زفافهما.. لغز مصرع عروسين داخل شقتهما ببني سويف
AM
القبض على نجم الزمالك السابق عمرو زكي في مطار القاهرة بسبب أحكام قضائية
AM
بعد مصرع أحد قاطنيه.. النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بدشنا
AM
مفاجـ ـأة غير متوقعة في قضيه مقـ ـتل المدير العام
AM
إحالة مدير ومشرفي مصحة البدرشين لعلاج الإدمان للمحاكمة بعد هروب جماعي
AM
وكيل شمس البارودي يكشف حقيقة الصفحات المنسوبة للفنانة المعتزلة
AM
أولى جلسات محاكمة مستريح السيارات.. جنايات التجمع تنظر قضية أمير الهلالي بتهمة النصب في سيارة مرسيدس
AM
21 فبراير.. محاكمة الفنان محمود حجازي في اتهامه بالتعدي على زوجته
AM
محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب
AM
ليلة سقوط «إمبراطور الكيف» مختبئًا داخل كهف جبلي في الصف بالجيزة
AM
القبض على الفنان محمود حجازي على خلفية بلاغ فتاة أجنبية بالتعدي عليها جنسيًا داخل فندق شهير
AM
ضبط مشرف أمن يتحرش بزميلته أثناء العمل بالشيخ زايد
AM
قرار قضائي جديد في واقعة الاعتداء على بطل الريست عمر عصام
AM
شاهد .. لحظة وقوع هبوط ارضي داخل بنزيمة بالتجمع الخامس
AM
القبض على 3 متهمين بقتل «حامل الكفن» في البدرشين.. والأمن يلاحق 3 آخرين
AM
الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حظر الحجز على أموال صندوق توفير البريد بعد وفاة صاحب الحساب
AM

السجن 5 سنوات للمقاول الهارب «محمد علي» في اتهامه بـ«التهرب الضريبي»

السجن 5 سنوات للمقاول الهارب «محمد علي» في اتهامه بـ«التهرب الضريبي»

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب «محمد علي علي» وآخر، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم «محمد علي علي»، وآخر، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
“.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون نص في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

السجن 5 سنوات للمقاول الهارب «محمد علي» في اتهامه بـ«التهرب الضريبي»

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب «محمد علي علي» وآخر، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم «محمد علي علي»، وآخر، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
“.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون نص في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كلًا من المقاول الهارب «محمد علي علي» وآخر، بالسجن 5 سنوات لكلًا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم «محمد علي علي»، وآخر، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
“.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون نص في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.